|
قانون التعديل الاول لقانون النشر في
الجريدة الرسمية رقم ( 78) لسنة 1977
قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78) لسنة 1977 .
المادة -1-
يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسميه
رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محلة مايأتي .
اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق وتتولى وزارة العدل
إصدارها باللغتين العربية والكردية .
المادة -2-
يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية مايأتي :
أولا: القوانين .
ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمماً لها مع قوانين
تصديقها او الانضمام اليها .
ثالثاً : الانظمة
رابعاً : المراسيم الجمهورية
خامساً : الانظمة الداخلية والتعليمات .
سادساً : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة -3-
يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يُضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من
طبيعة أحكامه .
المادة -4-
يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة – إذا الغي قانون كلآ أو جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء
القانون الذي الغاه , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك , وتسري هذة القاعدة على جميع
ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة -5-
يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة
التي اصدرت الاصل , وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .
المادة-6-
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقاً لما ورد في الدستور
والتشريعات التي تم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في
النشر , شرع هذا القانون .
|