18/6/2009 ... أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون الأوسمة والأنواط بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن الموافقة على إقتراح مشروع قانون الأوسمة والأنواط تأتي من أجل تكريم من يقوم بأعمال مشرفة إلى وحدات أو تشكيلات القوات المسلحة أو أجهزة الأمن الوطني ومن أجل تكريم من يقوم بعمل بطولي أو يتفانى في أداء واجبه من العسكريين والمدنيين وفق أسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الأوسمة والأنواط وإلغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد.
وأوضح الناطق أن رئاسة الجمهورية وبعد طرح مشروع القانون قامت بالإشارة إلى وجود تعارض في أحكام إحدى مواده حيث يمنح الوسام أو النوط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة حيث أن التعارض يتلخص بان المادة 73 خامساً من الدستور إعتبرت منح الأوسمة والنياشين من صلاحية رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الناطق أن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب قامت بعرض ملاحظة التعارض هذه على مجلس النواب ووفق ما ورد فقد وافق مجلس الوزراء على التعديل ورفعه لمجلس النواب مرة أخرى