2-7-2009... 

 

 

في إطار اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في بغداد في 24/4/1969، المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية  ، فإن

 

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق،

العلوية / بغداد،

المسمّاة فيما يلي "الموكّلة"،

ويمثلها الدكتور حسين عبد الله عبد الرضا، مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية،  

 

والمركز الوطني الفرنسي للنشاطات الجامعية والمدرسية، CNOUS

69، كيه دورساي، 75007 باريس،

 كمنظّم عن وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية،

ويمثله مديره السيّد جان فرانسوا سرفيل،

ويسمّي فيما يلي المركز (أو CNOUS

 

اتفقا على توقيع هذه المذكّرة التي تحدّد صيغ التسيير الإداري والمالي لمنحٍ مشتركة التكاليف للطلبة العراقيين في فرنسا.

 

وتُعطى هذه المنح للطلبة تحت مسؤولية تشغيل منظّمها، المركز الوطني الفرنسي للنشاطات الجامعية والمدرسية CNOUS، وفقاً للأحكام التالية :

                                                                                      

تمّ الاتفاق على ما يلي :

 

المادة الأولى : غرض المذكّرة

 

إن غرض هذه المذكّرة هو تحديد صيغ التسيير الإداري والمالي للأموال التي تخصّصها الموكّلة إلى طلبة خاضعين للتكوين في فرنسا لدراسات "الماستر" و"الدكتوراه". ويُعهد بمسؤولية تسيير هذه الأموال إلى المركز الوطني الفرنسي للنشاطات الجامعية والمدرسية  CNOUS من قبل الموكّلة.

 

الخدمات التي يقدّمها المركز

 

المادة 2 – استقبال الطلبة ونقلهم إلى أمكنة الدراسة

 

يتعهّد المركز باستخدام الأموال الموضوعة بتصرّفه من قبل الحكومة الفرنسية بـ :

 

2-1    تأمين تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً، في البدء، وإياباً عند نهاية إقامة الدراسة في فرنسا؛

 

2-2    استقبال الطلبة عند وصولهم إلى باريس وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة؛

 

2-3          وعندما يكون الطلبة مرسلين للدراسة في الأقاليم (خارج باريس)، تأمين إيوائهم ليلة في باريس إن لم يكن نقلهم إلى الأقاليم ممكناً مباشرة؛

 

2-4          تأمين تذكرة نقل (بالقطار SNCF درجة ثانية) بتصرّف الطلبة عند الضرورة من أجل الوصول إلى مكان الدراسة وكذلك الأمر لرحلة العودة الأخيرة إذا كان موقع الدراسة خارج باريس.

 

المادة 3 – التغطية الاجتماعية والتأمين

 

3-1 عند وصول الطلبة إلى فرنسا، عليهم التوجّه إلى الوكالة الوطنية لاستقبال الأجانب والمهاجرين المعروفة بـ ANAEM من أجل الخضوع لفحص طبي.

 

3-2 بناء على شهادة الـ ANAEM، واقتطاعاً من الأموال الموضوعة بالتصرّف من الحكومة الفرنسية يتعهّد المركز (CNOUS) بتأمين التغطية الاجتماعية وتسهيل التحاق الطلبة بتعاونية الضمان الصحي الطلابية المعتمدة.

مع ملاحظة أن الالتحاق بتعاونية ضمان صحي إلزامي.

 

3-3 تتعهّد الموكّلة بإعلام الطلبة بأن نظام التغطية الاجتماعية لا يُطبّق على الأمراض الوراثية، والشوائب الجسدية، والأمراض والحوادث التي وقعت قبل تاريخ الإقامة، ولا على نتائجها.

 

3-4 من الموضّح أن عائلة الطالب يمكنها أن تستفيد مجاناً من التغطية التي تقدّمها التغطية الاجتماعية وتعاونية الضمان الصحي التي أبرمها المركز لصالح الطلبة، مع الالتزام بالنصوص القانونية المعمول بها.

إن مجيء العائلات إلى فرنسا وشروط إقامتها هي من مسؤولية الطلبة وحدهم.

 

 

المادة 4 – المساعدة الإدارية

 

يتعهّد المركز بما يلي :

 

4-1 منح الطلبة إمكانية الاستفادة من التسهيلات الجامعية وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها (الدخول إلى المطاعم الجامعية والاشتراك في الأنشطة الثقافية للمراكز الإقليمية للنشاطات الجامعية والمدرسية  CROUS؛

 

4-2 تسهيل الإجراءات الإدارية لغرض الحصول على بطاقة الإقامة؛

 

4-3 مساعدة الطلبة في البحث عن مسكن (إما في الحرم الجامعي في حال توفّر الأماكن، أو في دور خاصة أو في المدينة) مع التذكير بأن إمكانيات السكن في المنطقة الباريسية  محدودة جداً.

 

4-4 إعلام الموكّلة باستمرار عن التقدّم التربوي للطلبة. ويرسل المركز بنوع خاص إلى الموكّلة مستندات مراقبة الدراسات.

 

 

المادة 5 – تسديد نفقات التسجيل والتكوين

 

5-1 تأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها التكوين اللغوي الفرنسي، مع دورة تدريبية (فصل دراسي) أولى تدوم 6 أشهر في العراق، يليها دورة تدريبية ثانية من 6 أشهر في فرنسا، تشمل بنوع خاص دعماً بلغة التخصّص، تأخذه الموكّلة جزئياً على عاتقها، كما هو ملحوظ في الملحق الخاص بالموازنة.

 

5-2 وكون الطالب مستفيداً من صفة "صاحب منحة من الحكومة الفرنسية"، تسلّم له إفادة تسمح بأن تأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها نفقات تسجيله في الجامعة.

 

5-3 إن نفقات التسجيل والتكوين التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء نظامي تُقتطع من الأموال التي تضعها الموكّلة بالتصرّف.

 

المادة 6 – نفقة الطلبة

 

6-1 يتعهّد المركز بأن يدفع للطلبة، من الأموال التي تضعها الموكّلة بالتصرّف، مخصّصات شهرية تُحدّد قيمتها في الموازنة السنوية وفقاً لقرارات الموكّلة.

 

6-2 تُدفع هذه المخصّصات الشهرية في أيّام العمل الأولى من كلّ شهر.

 

6-3 بالنسبة للطلبة الذين تتطلّب دراستهم المكوث عدة سنوات جامعية، فإن المخصّصات تُدفع أيضاً خلال العطل الجامعية.

 

 

المادة 7 – المتابعة التربوية

 

يتعهّد المركز بما يلي :

 

7-1 إعلام الموكّلة عن أوجه التقدّم التربوية والجامعية لصاحب المنحة بإرساله خلال السنة الجامعية المستندات التالية :

 

-         شهادة التسجيل

-         صيغة مراقبة الدراسات

-         النتائج الجامعية

-         ملاحظات المركز ونصائحه حول تطوّر دراسات صاحب المنحة.

 

7-2 عند الاقتضاء، تسوية حالات أصحاب المنح الفاشلين في نهاية كلّ سنة جامعية، وذلك بتبادل رسائل بين المركز والموكّلة.

 

7-3 بناء على طلب الموكّلة، تنظيم الإشراف التربوي على يد خبراء :

والخبراء :

-         يضعون الطلبة في الجامعات؛

-         يقترحون على كلّ واحد منهم وصياً، مع تقديم قائمة بالأوصياء وكيفية الاتصال بهم؛

-         يعدّون تقريراً سنوياً حول وضع أصحاب المنح في الجامعات وكذلك تقييم البرنامج في المواد التي ينسّقونها.

 

تُحدّد مهام الخبراء والأوصياء والتزاماتهم في ميثاق الإشراف التربوي الملحق بهذه المذكّرة.

 

7-4 يتعهّد المركز بأن يأخذ على عاتقه، من الأموال التي تضعها الموكّلة بتصرّفه، نفقات التنسيق بين الخبراء.

 

التزامات الموكّلة

 

المادة 8 – معلومات تُبلّغ للمركز

 

8-1 تتعهّد الموكّلة بأن تقدّم للمركز الملفّات الإدارية والتربوية للطلبة المقرّرين لبداية السنة الجامعية وفي مهلة أقصاها أوّل مايو/أيّار من كل عام.

 

8-2 ويتعيّن أن تشمل الملفّات :

 

-         مستخرجاً من قيد الولادة

-         وثيقة تذكر الحالة المدنية للطالب (لقبه، اسمه، جنسه، تاريخ ولادته، وضعه العائلي)

-         مستنداً يُثبت مستواه بالفرنسية

-         نسخاً من شهاداته

-         سيرته الذاتية

-         برنامج الدراسات في فرنسا الذي يقترحه الطالب

-         عند الاقتضاء، مستنداً يُثبت المساعي التي تمّت لدى المؤسّسات الفرنسية أو الالتحاق الفعلي بمؤسّسة تكوين

يجب أن تكون هذه المستندات محرّرة باللغة الفرنسية أو مصحوبة بترجمة مصدّقة من سفارة فرنسا.

 

8-3 تتعهّد الموكّلة بإعلام الطلبة حول شروط الاستقبال والإقامة في فرنسا.

 

8-4 تتعهّد الموكّلة بأن ترسل للمركز المعلومات الصحيحة عن وصول الطلبة قبل شهر على الأقلّ.

 

الأحكــام المالية

 

المادة 9 – تسديد الموكّلة لنفقات المركز

 

يقوم المركز كلّ سنة وفي موعد أقصاه الأوّل من يوليو/تمّوز بوضع موازنة تقديرية لتكاليف ومصاريف إدارة المركز عن السنة الجامعية التالية شرط أن يكون قد أُعلِم قبل 15 يونيو/حزيران :

-         عن عدد الطلبة الجدد؛

-         وقرارات تجديد أو إلغاء "المنح" المخصّصة للطلبة الموجودين في فرنسا.

 

9-2 عند الضرورة، يقوم المركز بإعداد موازنة مالية معدّلة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة في تكلفة المصاريف المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 أعلاه خلال السنة، أو عند الاقتضاء التغييرات في عدد الطلبة.

 

9-3 تملك الموكّلة مهلة خمسة عشر يوماً لصياغة ملاحظاتها حول مشاريع الموازنة المقدّمة من المركز. وفي حال عدم ردّ الموكّلة ضمن هذه المهلة، تعتبر الموازنات موافق عليها.

 

9-4 تتعهّد الموكّلة بتسديد المخصّصات الضرورية لدفع مجمل الخدمات للسيّد وكيل محاسبة المركز على أساس الموازنة التقديرية ووفقاً للاستحقاقات التالية :

-         50% من الموازنة التقديرية قبل الأوّل من ديسمبر/كانون الأوّل

-         الـ 50% المتبقية قبل الأوّل من يونيو/حزيران من السنة الجامعية المعنية

-         بانتهاء مهلة شهر عندما يتعلّق الأمر بموازنة معدّلة خلال السنة.

 

تتمّ الدفعات باليورو إلى وكالة محاسبة المركز الوطني الفرنسي للنشاطات الجامعية والمدرسية  (CNOUS) :

Agence Comptable  C.N.O.U.S.

69 Quai d’Orsay

75007 PARIS

Code banque : 10071

Code guichet : 75000

N° compte : 00001000033

Clé R.I.B. : 78

FR76 1007 1750 0000 0010 0003 378رقم التعريف الدولي :

BIC : BDFEFRPPXXX

 

9-5 في حال عدم تسديد المبالغ في التواريخ المقرّرة، يتوقف المركز عن تأمين أيّة خدمة.

 

المادة 10 – معدّل أجر المركز

يتقاضى المركز مبلغاً وقدره 50 يورو شهرياً عن كل طالب. وهذا المبلغ قابل للتعديل كلّ سنة عند إعداد الموازنة التقديرية السنوية.

 

المادة 11 – الدفعات التي يقوم بها المركز

 

يتعهّد المركز، شرط أن تسمح بذلك المبالغ المودعة لدى وكالة محاسبة المركز، بدفع ما يلي:

-         إلى الطلبة : المخصّصات الشهرية (المادة 6)

-         إلى الغير : جميع الفواتير المتعلّقة بالخدمات المبيّنة في المادتين 5 و7.

 

المادة 12 – تقديم الحسابات

 

12-1 يقدّم المركز حساباً عن إدارته المالية وذلك بأن يرسل إلى الموكّلة خلال الشهر الثاني التالي لكلّ نهاية فصل مدني :

-         كشفاً بالمصاريف التي أنفقت لحساب الموكّلة وبنفقات الإدارة (الأجور التشغيلية) التي تحمّلها المركز؛

-         وضع ما تبقى من أموال.

 

12-2 في حال إنهاء هذه المذكّرة، يرسل المركز إلى الموكّلة، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إنهاء المذكّرة، كشفاً يبيّن النفقات التي تمّت لحساب الموكّلة والأجور التشغيلية التي تحمّلها المركز، بالإضافة إلى كشف يبيّن المتبقي من الأموال. إذا كانت الأموال المدفوعة من قبل الموكّلة أقلّ من النفقات الحقيقية والأجور التشغيلية للمركز، تتعهّد الموكّلة بأن تدفع الفرق لوكيل محاسبة المركز فور استلامه هذا الكشف. وبخلاف ذلك، يقوم المركز بدفع إلى الموكّلة الأموال الزائدة خلال نصف السنة الذي يلي إرسال الكشف المذكور.

 

 

تاريخ دخول المذكّرة حيّز التنفيذ وإلغائها

 

المادة 13

 

تشكّل هذه المذكّرة التزاماً ملزماً قانوناً بين الطرفين. وتدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع كلا الطرفين عليها وتُجدّد تلقائياً بالاتفاق الضمني.

 

 

المادة 14

 

يمكن لأيّ من الطرفين إلغاء هذه المذكّرة شرط أن يقع تاريخ الإنهاء بعد نهاية السنة الجامعية الجارية. يحدّد الإشعار المسبق بالإلغاء بمهلة ستة أشهر، علماً أن الإلغاء يمكن أن يبلّغ للطرف الآخر بخطاب مضمون (مسجّل) مع إشعار بالاستلام.

 

حررت في بغداد  بتاريخ الثاني من تموز سنة 2009.                   

 

 

 

 

 جان فرانسوا سرفيل                        د. حسين عبدالله عبد الرضا                       

 المديرمديرعام دائرة                         البعثات والعلاقات الثقافية                      

 عن المركز (CNOUS)                     عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                        

                                                                                          

                             المراقب المالي للـ CNOUS

 

 

                                               

 جان فرانسوا جيرو                                     د. عبد ذياب العجيلي                                            

سفير فرنسا في العراق                                 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عن حكومة الجمهورية الفرنسية                      عن حكومة جمهورية العراق                                  

 

 

مذكّرة تفاهم بين الحكومة العراقية و والمركز الوطني الفرنسي للنشاطات الجامعية والمدرسية (CNOUS)

 

 

عناصر الموازنة : المبلغ لكلّ صاحب منحة

المنح ذات التكاليف المشتركة

 

المبالغ (المقدّرة)

الخدمــــات

الحكومة الفرنسية

 

المادة 2-1 _ السفر : تذكرة ذهاباً وإياباً

 

الحكومة الفرنسية

 

المادة 2-2 _ الاستقبال في فرنسا

 

الحكومة الفرنسية

 

المادة 3-2_ التغطية الاجتماعية

                           (بما في ذلك أسرة صاحب المنحة)

 

الحكومة الفرنسية

المادة 5-2_ نفقات التسجيل و/أو الدراسة

                           (الجامعة فقط)

 

الحكومة الفرنسية

 

المادة 5-1_ التكوين اللغوي : الدورة التدريبية الأولى

                           (6 أشهر في العراق)

 

الحكومة الفرنسية/الموكّلة

1200 يورو

المادة 5-1_ التكوين اللغوي : الدورة التدريبية الثانية

                           (6 أشهر في فرنسا في بداية الإقامة)

 

2500 يورو

(الحدّ الأعلى السنوي)

المادة 5-3_ نفقات التكوين

                (مواد اختيارية ومبالغ متغيّرة)

 

 

250 يورو

(عند أوّل تسجيل)

المادة 7-4_ نفقات تنسيق الخبراء

                (اختيار الطلبة وجامعاتهم، الإشراف التربوي)

 

 

 1100 يورو

أو 1650 يورو

x 12

 

المادة 6-1_ المخصّصات الشهرية

                (حسب الوضع العائلي لصاحب المنحة)

 

 

أو 50 يورو

x 12

 

المادة 10_ النفقات التشغيلية (شهرياً)

 

 

المجموع

سيستخدم المركز (CNOUS) العناصر المرجعية الواردة أعلاه لإعداد موازنته التقديرية السنوية عملاً بالمادة 9.

 

باريس، في

 

 

الموكّلة المركز (CNOUS)