1.
الموافقة على تحويل
مبلغ (71,154) مليار
دينار من تخصيصات
الإدارة المحلية في
محافظة كربلاء
المقدسة الى تخصيصات
العتبة العباسية ضمن
موازنة عام 2010
كبدلات إستملاك
وتطوير العتبتين
الحسينية والعباسية
المقدسة.
2.
الموافقة على صرف
مبلغ (20) مليون
دولار لمد أنبوب من
البدعة الى سيحان
وإستثناء شراء مجمعات
تحلية من التعليمات
النافذة بالمناقلة أو
بموجب سلفة لحين
مناقلة المبلغ من
مشاريع غير منفذة.
3.
تستوفي وزارة النفط
في المحافظات كافة
70% من أجور المشتقات
المدعومة للفلاحين
والمزارعين وفق قوائم
دوائر الزراعة لنفس
المحافظة وتسدد الـ
30% المتبقية من
وزارة الزراعة لصالح
وزارة النفط.
4.
الموافقة على إصدار
التعليمات رقم (2)
لسنة 2009، تعليمات
التعديل الثاني
لتعليمات رواتب
ومخصصات قضاة المحكمة
الجنائية العراقية
العليا رقم (3) لسنة
2007 وذلك إستناداً
الى أحكام البند
(4/ثالثاً/أ) من
قانون المحكمة
الجنائية العراقية
العليا رقم (10) لسنة
2005
وذلك بتخفيض المخصصات
الإستثنائية الممنوحة
للقضاة من مليونين
الى مليون دينار.
5.
الموافقة على تخويل
ممثل جمهورية العراق
لدى الأمم المتحدة
صلاحية التوقيع على
مشروع إتفاقية حظر
إستخدام وتطوير ونقل
الذخائر العنقودية
والمدققة من قبل مجلس
شورى الدولة وذلك
إستناداً الى أحكام
المادة (80/البند
سادساً) من الدستور
مع قيام وزارة
الخارجية بإعداد
وثيقة التخويل
اللازمة بإسم جمهورية
العراق لممثل جمهورية
العراق الدائم لدى
الأمم المتحدة في
نيويورك وفق السياقات
المعتمدة لديها
ورفعها الى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء
من أجل إستحصال توقيع
رئيس مجلس الوزراء
ومن ثم إعادتها بعد
ذلك الى وزارة
الخارجية ليتسنى لها
اتخاذ ما يقتضي بشأن
الموضوع.
6.
الموافقة على تأمين
مبلغ قدره (1,2)
مليار دولار إضافية
على البطاقة
التموينية من
الموازنة التكميلية
لسنة 2009 وإقتراض
مبلغ (500) مليون
دولار من المصارف
وبضمانة مجلس
الوزراء.
7.
الموافقة على مقترح
قانون إنتخابات مجلس
النواب بعد إجراء
التعديلات التي أقرها
مجلس الوزراء في
مناقشته وإحالته الى
مجلس النواب إستناداً
الى أحكام المادتين
(61/البند أولاً
و80/البند ثانياً) من
الدستور.
8.
الموافقة على إقتراح
مشروع قانون تعديل
قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960
ومشروع قانون التعديل
الثاني لقانون إنضباط
موظفي الدولة والقطاع
العام رقم (14) لسنة
1991 وإحالتها الى
مجلس النواب وذلك
إستناداً الى أحكام
المادتين (61/البند
أولاً و80/البند
ثانياً) من الدستور.
9.
تأييد الإجراء الذي
إتخذه وزير العدل
بإبرام العقد مع
متعهد الطعام في
نينوى دون اللجوء الى
إعلان المناقصة بسبب
توقف المتعهد السابق
عن تجهيز الطعام الى
الموقوفين والسجناء
بسبب وجود قضية
تحقيقية وإيقافه عن
العمل بأمر من
المحافظة.
10.
الموافقة على إقتراح
مشروع قانون هيئة
الرقابة الوطنية
العراقية على منع
إنتشار أسلحة الدمار
الشامل وإحالته الى
مجلس النواب إستناداً
الى أحكام المادتين
(61/البند أولاً
و80/البند ثانياً) من
الدستور.