1. الموافقة على
إعتماد نظام التحميل
في الجامعات والكليات
والمعاهد الرسمية
والأهلية لدرسين فقط
وإعادة الطلبة
المرقنة قيودهم ممن
هم في السنة المنتهية
شريطة آن لا تتجاوز
المدة الإجمالية
المسموح لهم فيها
بالدراسة.
2. الموافقة على بيع
بذور الشعير بسعر 200
الف دينار للطن
الواحد وبذور الحنطة
بسعر 400 الف دينار
للطن الواحد للفلاحين
والمزارعين وفق جداول
وضوابط وزارة الزراعة
وشمول المناطق
الواقعة ضمن الخط
المطري 250_300 ملم
بزراعة الحبوب
إستثناءاً من قرار
مجلس الوزراء 272
لسنة 2009 ويخير
الفلاحون والمزارعون
أما بدفع الثمن أعلاه
أو تسديد بذور عند
موسم الحصاد بنفس
الكمية التي أستلمت
من الوزارة.
3. الموافقة على
تنفيذ مشروع سد خاصة
جاي في محافظة كركوك
من قبل وزارة الموارد
المائية ضمن مواصفات
الخزنية البالغة
(38,85) مليون مكعب
والتي تمثل (2,59)%
من الخزين في سد
عظيم.
4. الموافقة على
إقتراح مشروع قانون
تعديل الخدمة
الجامعية رقم (23)
لسنة 2008 وإحالته
الى مجلس النواب بعد
إكمال تدقيقه من قبل
مجلس شورى الدولة
وإستناداً الى أحكام
المادتين (61/البند
أولاً و80/البند
ثانياً) من الدستور
وحسب الملاحظات التي
أقرها مجلس الوزراء
وتكليف الدائرة
القانونية والمستشار
القانوني بإعداد
مشروع قانون لمعالجة
حالات حملة الشهادات
العليا بالوزارات
الأخرى وخلال مدة
أسبوعين.
5. الموافقة على
تأسيس كلية الإمام
الجامعة الأهلية في
محافظة صلاح الدين/
قضاء بلد إستناداً
الى المادة 6 من
قانون الجامعات
والكليات الأهلية.
6. الموافقة على
التعديلات التي
أجرتها لجنة الشباب
والرياضة في مجلس
النواب حول مشروع
قانون وزارة الشباب
والرياضة.
7. عدم الموافقة على
مشروع قانون فك
إرتباط دوائر وزارة
البلديات والأشغال
العامة وإبلاغ مجلس
النواب بذلك.
8. الموافقة على
تقاضي السيد رئيس
ديوان الرقابة
المالية المخصصات
المهنية المقررة في
قانون ديوان الرقابة
المالية لموظفي
الديوان إضافة الى
راتب ومخصصات درجة
وزير.
9. الموافقة على
توصية وزارة الخارجية
بتعيين السيد
(فريدريك تيسو)
قنصلاً عاماً
للجمهورية الفرنسية
في محافظة اربيل وذلك
تعزيزاً لسبل التعاون
في مجال العلاقات
الإقتصادية والثقافية
بين جمهورية العراق
والجمهورية الفرنسية.
10. تخويل
السيد وزير النفط
صلاحية التفاوض
والتوقيع على مشروع
مذكرة التفاهم بين
حكومة جمهورية العراق
والإتحاد الأوربي
للشراكة الاستراتيجية
في مجال الطاقة
بصيغتها المُصححة
والمعتمدة من قبل
مجلس شورى الدولة
وذلك إستناداً الى
أحكام المادة (80/
البند سادساً) من
الدستور وقيام وزارة
الخارجية بالتنسيق مع
وزارة النفط حول
إعداد وثيقة التخويل
اللازمة وفق السياقات
المُعتمدة لديها
ورفعها الى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء
من أجل إستحصال توقيع
رئيس مجلس الوزراء